الشيخ محمد أمين الأميني

387

المروي من كتاب علي (ع)

العاملي عنه في الوسائل وقال : وَرَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ مِثْلَهُ ، وَرَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ « 1 » . وَرَوَى الْبَرْقِيُّ فِي المَحَاسِنِ عَنِ الحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الله ( ع ) قَالَ : إِنَّ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ( ع ) كَانَ يَضْرِبُ بِالسَّوْطِ وَبِنِصْفِ السَّوْطِ وَبِبَعْضِهِ فِي الْحُدُودِ ، وَكَانَ إِذَا أُتِيَ بِغُلَامٍ أَوْ جَارِيَةٍ لَمْ يُدْرِكَا كَانَ يَأْخُذُ السَّوْطَ بِيَدِهِ مِنْ وَسَطِهِ أَوْ مِنْ ثُلُثِهِ فَيَضْرِبُ بِهِ عَلَى قَدْرِ أَسْنَانِهِمْ ، وَلَا يُبْطِلُ حَدّاً مِنْ حُدُودِ اللَّهِ « 2 » . رواه عنه المجلسي في البحار « 3 » . وَرَوَى الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ فِي التَّهْذِيبِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الله ( ع ) قَالَ : إِنَّ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ( ع ) أَنَّهُ كَانَ يَضْرِبُ بِالسَّوْطِ وَبِنِصْفِ السَّوْطِ وَبِبَعْضِهِ فِي الْحُدُودِ ، وَكَانَ إِذَا أُتِيَ بِغُلَامٍ وَجَارِيَةٍ لَمْ يُدْرِكَا يَضْرِبُهُمَا وَلَا يُبْطِلُ حَدّاً مِنْ حُدُودِ الله عَزَّ وَجَلَّ ، قِيلَ لَهُ : وَكَيْفَ كَانَ يَضْرِبُ ؟ قَالَ : كَانَ يَأْخُذُ السَّوْطَ بِيَدِهِ مِنْ وَسَطِهِ أَوْ مِنْ ثُلُثِهِ ثُمَّ يَضْرِبُ بِهِ عَلَى قَدْرِ أَسْنَانِهِمْ ، وَلَا يُبْطِلُ حَدّاً مِنْ حُدُودِ الله عَزَّ وَجَلَّ « 4 » . ورواه أيضاً القطب الراوندي في فقه القرآن « 5 » وابن أبي جمهور في العوالي « 6 » .

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 11 ، أبواب مقدّمات الحدود وأحكامها العامّة ، باب 1 وجوب إقامتها بشروطها وتحريم تعطيلها ، ح 34092 ( 2 ) . المحاسن ، ج 1 ، ص 273 ، ح 377 ( 3 ) . بحار الأنوار ، ج 76 ، ص 88 ، ح 3 ( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 146 ، ح 10 ( 5 ) . فقه القرآن ، ج 2 ، ص 366 ( 6 ) . عوالي اللئالي ج 3 ، ص 549 ، ح 18 .